العلامة الحلي
316
مختلف الشيعة
سنة ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : أقل الحمل عندنا ستة أشهر وأكثره تسعة . وقال السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة ( 2 ) . وقال في جواب المسائل الموصليات الأولى : أنه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر ( 3 ) . وقال ابن البراج في كتابيه معا : أكثر مدة الحمل تسعة أشهر ( 4 ) . وقال سلار : أكثر الحمل تسعة أشهر ، وقيل : عشرة أشهر ( 5 ) . وقال ابن حمزة : أكثر مدة الحمل فيه روايات ثلاث : تسعة أشهر ، وعشرة ، وسنة ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : أكثره تسعة أشهر ، والريب ثلاثة أشهر ، فتصير الغاية في الحمل سنة كاملة ، فإذا طلق الرجل زوجته أو مات عناه فتزوجت وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فإن كان لمدة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها فهو لاحق بالأول ( 7 ) . وابن إدريس ( 8 ) وافق الشيخ في النهاية . وقول السيد المرتضى لا بأس به ، واعتذار أبي الصلاح جيد . مسألة : قال المفيد : وإن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة ، وهو بالخيار إن شاء أقر به وإن شاء نفاه عنه ( 9 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 290 . ( 2 ) الإنتصار : ص 154 . ( 3 ) لم نعثر على هذه المسائل . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 341 . ( 5 ) المراسم : ص 155 . ( 6 ) الوسيلة : ص 318 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 314 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 657 . ( 9 ) المقنعة : ص 538 .